350

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
على المحل رطبًا يندر؛ فجرى كلامه على الغالب.
فإن قيل: إذا كان المقصود الاستنجاء: الإنقاء واكتفيتم بالمسحات بحجر واحد؛
لحصوله؛ فينبغي إذا حصل الإنقاء بمسحة واحدة أن تكتفوا بها.
قلنا: قد أبعد بعض أصحابنا، فقال به، لكن المشهور والذي نص عليه الشافعي
عدمه؛ كما ذكره الشيخ؛ لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة، وهي [إما
منع الزيادة] والنقصان أو منع أحدهما، والزيادة غير ممتنعة هنا؛ فتعينت في عدم
النقص؛ ولأنها عبادة ورد الشرع فيها بالأحجار يستوي فيها الثيب والأبكار؛
فللعدد فيها اعتبار، دليله رمى الجمار.
أو لأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد؛ فوجب الإتيان به؛ كما في [غسلات]
الإناء من ولوغ الكلب؛ [ولأن الإنقاء الحاصل بثلاث مسحات لا يوجد بالمسحة
الواحدة؛ خصوصا والمحل الممسوح غير مشاهد للماسح؛ فتعين الإتيان بها].
فرعان:
إذا لم تزل العين بالثلاث، وجب الزيادة عليها، ويستحب أن يكون وترا إن حصل
الإنقاء بالشفع؛ لقوله ﵇:"من استجمر؛ فليوتر" وعن ابن خيران
أنه يجب الوتر؛ لظاهر الخبر.

1 / 458