265

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز
المسح عليه.
قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى
إلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.
هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله ﵇، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛
فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.
وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،
والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

1 / 373