262

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
إحداهما - لزم نزع الكل بلا خلاف.
ولو تخرق من الأعلى من موضع، ومن الأسفل من آخر: فإن قلنا بالمعنى الأول
فكذلك الحكم. وإن قلنا بالثالث، فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بالمعنى الثاني، فقد قال
القاضي الحسين: إن الحكم كذلك، وقال الرافعي يجب نزع الكل وهو الحق.
ومنها: لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى: فعلى المعنى الأول ينزع
المتخرق، وهل يستأنف الوضوء ويمسح على ما ظهر، أو يقتصر على مسح ما ظهر؟
فيه القولان.
[وإن قلنا بالمعنى الثالث، لا يلزمه شيء]. وإن قلنا بالمعنى الثاني، وجب نزع
ما في الرجلين.
وإن قلنا بالثاني، فهل يجوز أن يدخل يده بين الخفين، ويمسح على الأسفل؟
ظاهر النص أنه لا يجوز؛ فإنه قال: إذا قلنا: لا يجوز، ألقى الفوقاني، ومسح على
السفلاني. واختلف الأصحاب فيه:
فأخذ بظاهره الشيخ أبو حامد، ولم يحك البندنيجي غيره.
قال: وليس كما لو أدخل [يده] تحت العمامة، ومسح رأس؛ لأن مسح الرأس
أصل فقوي في بابه، وهذا بدل.
والذي ذهب إليه جمهور الأصحاب، وهو الصحيح في "الحاوي" وغيره -
جوازه، وحملوا قول الشافعي على الغالب؛ لأن الماسح لا يتمكن من مسح التحتاني
- في الغالب- إلا بطرح الأعلى.
وإذا تخرق الأسفل، فهل يجوز المسح على الأعلى؟ ينظر: فإن كان عند التخريق
على طهارة الغسل، قبل اللبس- جاز؛ وإن كان محدثا في تلك الحالة، فلا، وإن كان
على طهارة المسح حيث جوزناه، [ففيه] وجهان؛ كما ذكرنا في التفريع على
القديم.
واعلم: أن فرض الشيخ القولين فيما إذا لبس الجرموقين احتراز عما إذا لبس
جرموقا واحدا؛ فإنا إذا قلنا: يجوز على الجرموقين- كان في جوازه في هذه الصورة
خلاف، مبني على المعاني: فعلى الأول لا يجوز المسح عليه؛ لأن إثبات البدل في

1 / 370