26

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
[نعم]، قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك]، والأصم مسبوق بالإجماع؛
فثبت ما قاله.
ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث
الماء، وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عنده من رخص السفر، وإذا كان كذلك
صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؛ كما يقال: الميتة حرام
بالإجماع، وإن أحلت رخصة عند الضرورة.
والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ماروي أنه ﷺ لما سئل عن دم
الحيض يصيب الثوب قال:"تحته ثم تقرصه [بالماء] ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"

1 / 125