252

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

ومنها: الزربون [الذي] إذا شدت سيوره لا يرى منه القدم، وهو ملحق بالخف
المشرج، وقد تقدم حكمه.
ومنها: الجورب إذا كان صحيحا، وساترا للقدم، يمكن متابعة المشي عليه، وهو
ظاهر ما نقله المزني؛ فإنه قال: قال الشافعي: ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون
الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين؛ حتى يقوم مقام الخفين. وقد قال بظاهر هذا
النص بعض الأصحاب؛ كما قال الماوردي، ومقتضى إطلاق الغزالي القول بأنه
لا يجوز المسح على الجورب واللفافة.
وبعضهم لم يشترط القول بأنه لا يجوز المسح على الجورب واللفافة.
وبعضهم لم يشترط في جواز المسح عليه أن يكون مجلد القدمين، بل إذا كان منعلا؛
بحيث يمكن متابعة المشي عليه، وهو صحيح، ساتر للقدم – يجوز المسح عليه
قال الماوردي: وهي رواية الربيع؛ فحصل في المسألة قولان.
ومنهم من قطع بالثاني، قال: إنما ذكلا الشافعي تجليد القدمين؛ بناء على أن
الغالب في الجورب الخفة، وعل هذا جرى أبو الطيب وابن الصباغ، والشيخ في
"المهذب".
والبندنيجي قال: إن ما ذكره المزني من عنده وليس بشرط.
واتفقوا على أنه لو كان غير منعل، لا يجوز المسح عليه؛ لعدم إمكان متابعة
المشي [عليه]، وحملوا رواية المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ مسح على الجوربين
والنعلين" على الحالة قبلها على أن أبا داود قال: إنه ضعيف، وقال الترمذي: إنه
صحيح.
الثاني: أنه لا يشترط وراء ما ذكره في الممسوح شيء آخر، ووراءه أمور:
منها: أن الماوردي شرط فيه أن يكون مانعا من نفوذ بلل المسح إلى القدم؛ فإن
وصل لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز؛ وهذا حكاه الغزالي وجها، واستدل الإمام

1 / 360