240

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة:
منها ما يختص بالطويل بلا خلاف وهي: المسح على الخفين، ةالقصر، والفطر.
ومنها ما يجوز في الطويل والقصير بلا خلاف، وهو: الصلاة على الراحلة
ونحوها، وفي هذا شيء ستعرفه إن شاء الله.
ومنها ما اختلف قول الشافعي فيه، وهو: الجمع في السفر، والتيمم، منهم من
ألحقه بالقسم الأول، ومنهم من ألحقه بالقسم الثاني.
قال: وابتداء المدة – أي: في حق المسافر والمقيم – من حين يحدث بعد لبس
الخف؛ لما ذكرناه من رواية المطرزي عن صفوان، ولأنها عبادة مقدرة بوقت؛ فكان
أول وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة، وهذا دليل على من ادعى أن أول وقتها من
حين المسح، وهو أبو ثور، وأحمد. [و] على من قال: إنه من وقت اللبس، وهو
الحسن البصري.
ثم [هذا] الدليل يدل على امتناع تجديد [الوضوء] المشتمل على مسح
الخفين، ولا شك في أنه مكروه.

1 / 348