240

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قال الأصحاب: والرخص التي تتعلق بالسفر ستة:
منها ما يختص بالطويل بلا خلاف وهي: المسح على الخفين، ةالقصر، والفطر.
ومنها ما يجوز في الطويل والقصير بلا خلاف، وهو: الصلاة على الراحلة
ونحوها، وفي هذا شيء ستعرفه إن شاء الله.
ومنها ما اختلف قول الشافعي فيه، وهو: الجمع في السفر، والتيمم، منهم من
ألحقه بالقسم الأول، ومنهم من ألحقه بالقسم الثاني.
قال: وابتداء المدة – أي: في حق المسافر والمقيم – من حين يحدث بعد لبس
الخف؛ لما ذكرناه من رواية المطرزي عن صفوان، ولأنها عبادة مقدرة بوقت؛ فكان
أول وقتها من حين جواز فعلها؛ كالصلاة، وهذا دليل على من ادعى أن أول وقتها من
حين المسح، وهو أبو ثور، وأحمد. [و] على من قال: إنه من وقت اللبس، وهو
الحسن البصري.
ثم [هذا] الدليل يدل على امتناع تجديد [الوضوء] المشتمل على مسح
الخفين، ولا شك في أنه مكروه.

1 / 348