Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
24

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

فالقياس، وهو أنه شراب فيه شدة مطربة؛ فلم تجز الطهارة به كالخمر، أو لأنه مائع لايتناوله اسم الماء؛ فلم يجز رفع الحدث به [كالخل، ولأن ما لا يجوز رفع الحدث به في الحضر ومع وجود الماء: لا يجوز به] في السفر عند فقد الماء كسائر المائعات. فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فقال:"أمعك ماء؟ " فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه، وتوضأ به، وقال: "تمرة طيبة وماء طهور". فجوابه: أنه روي عن ابن عباس ﵁ -أنه أنكر كونه مع النبي ﷺ ليلة الجن، ثم لو سلم من ذلك لم تكن فيه حجة، لأنه من رواية مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. ولو سلم من ذلك، لقلنا: هذه زيادة في نص القرآن، والزيادة في [نص القرآن] عند أبي حنيفة [نسخ] ولا ينسخ القرآن [بأخبار الآحاد].

1 / 123