Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
22

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

عن التطهير من الذنوب ما لم يكن [ذلك] مطهرا. نعم، لايكفي في رفع الحدث وإزالة الخبث إمرار الثلج [والبرد] على المغسول من الأعضاء ما لم [يكن] الهواء حارا فيذوب حالة الإمرار ويجري عليها، ويكفي في الممسوح منها. وفي الحاوي وجه آخر: أنه لايكفي فيها أيضا، لأنه لا يعد ماسحا. [والدليل على الجواز] فيهما بما نبع الأرض فعله ﷺ وقوله: روي أنه توضأ من بئر بضاعة، ومن بئر رومة، ومن بئر زمزم، وقال في البحر: "هو الطهور ماؤه"، قال الشافعي: وهذا الخبر نصف علم الطهارة. قال المارودي: وهو لعمري صحيح، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما نبع من

1 / 121