Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
19

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

تنبيه: الطهور -بفتح الطاء-: ما يتطهر به، وبالضم: المصدر، بمنزلة: التطهر. وكذلك [الوَضوء] والوُضوء. قال: ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أي صفة كان من [أصل] الخلقة. الجواز -في اصطلاح الفقهاء؛ كما قال بعضهم-: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى رفع الحرج. قلت: وهو هنا بمعنى الصحة ورفع الحرج، إذ من أمر [غير] الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح وقد حرج، لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب به، فعصى لتلاعبه، وستعرف سر ذلك في باب الحيض. والفصل يشتمل على مسألتين: إحداهما: رفع الحدث أصغر كان أو أكبر. والثانية: إزالة النجس: المغلظ منه: وهو نجاسة الكلب ونحوه، والمخفف: وهو بول الغلام الذي لم يطعم، وما بينهما. واقتضى الفصل اشتمال كل مسألة على حكمين: أحدهما: جوازه بما نزل من السماء، وهو ماء المطر وذوب الثلج والبرد، وما نبع

1 / 118