189

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

يجب غسل ما تحته]، وكذا في الشعر إذا حلق بعد المسح عليه، لا يعيد المسح
على الرأس، بخلاف ما إذا ظهرت الرجل من الخف بعد المسح، والفرق: أن الشعر
هنا أصل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط، لم يجزئه؛ على الأصح - كما ستعرفه -
والخف بدل؛ بدليل أنه لو غسل ما تحته فقط أجزأه.
وعن ابن خيران إلحاق شعر الرأس بالخف، وهو بعيد.
قال: ثم يغسل يديه؛ للآية - وهو إجماع - ثلاثًا؛ لأن رسول الله ﷺ غسلهما ثلاثًا، كما تقدم ذكره عن رواية البخاري ورواية مسلم عن عثمان في وصف وضوء
رسول الله ﷺ أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك.
قال: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾
[المائدة:٦]، واختلفت طرق الأصحاب في كيفية الاستدلال منها:
فذهب المعظم- ومنهم: الرافعي- إلى أن "إلى" فيها بمعنى "مع"؛ كما في
قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: ٢]، وقوله: ﴿وإذا خلوا إلى
شياطينهم﴾ [البقرة: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران: ٥٢]،
وقوله: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ [هود: ٥٢]؛ ويدل على أن هذا هو المراد: ما روى

1 / 297