169

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

قلت: قد سلف منه أن الخلاف في تفريق النية مبني على القولين في الموالاة، أو
مترتب عليهما، وأولى بألا يجزئ تفريق النية؛ فكيف يستقيم مع ذلك قوله: إن قلنا:
يجوز تفريق النية ينظر إلى طول الفصل وقصره؛ نظرا إلى اعتبار الموالاة؟! فتأمله.
ولو أغفل لمعة من أعضاء وضوئه في المرة الأولى، وغسلها في الثانية أو الثالثة -
فهو قاصد غسلهما بنية النفل، وهل تؤثر في نية رفع الحدث المستصحبة؟ فيه وجهان:
حكاهما القاضي الحسين:
أحدهما: نعم؛ لأن نية النفل حاضرة، وتلك مستصحبة؛ فقويت الحاضرة،
والفرض لا يقع بنية النفل؛ كما لو ترك سجدة من صلب الصلاة وسجد للتلاوة أو
للسهو، لا تقوم مقام ما عليه.
والثاني: لا؛ لأن الغسل عن النفل إنما يقع بعد فراغ المحل عن الفرض، وفي هذه
الصورة لم يتفرغ المحل عن الفرض؛ فوقع الغسل عن الفرض. والفرق بين ما نحن
فيه ومسألة السجود: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثا، ونية
الصلاة لا تشتمل على سجدة التلاوة والسهو قطعا ويقينا؛ لأنها تطرأ عليها أحيانا.
وفي "الرافعي" أن الوجهين مخرجان على أصلين سلفا:
أحدهما: أن قصد التبرد إذا طرأ بعد عزوب نية الوضوء، هل يؤثر؟ وهذا اتبع فيه
الإمام؛ فإنه كذا قاله.
والثاني: أن تلك اللمعة ما صارت مغسولة بنية رفع الحدث وما في معناه، بل على
قصد التنفل؛ فيكون كما لو نوى بوضوئه ما يستحب له الطهارة، أي: لا لأجل
الحدث، كتجديد الوضوء.
قلت: وتخريج ذلك على الأصل الأول فيه نظر؛ لأن مثار الخلاف فيه مفرع على
أن مقارنة نية التبرد لنية رفع الحدث لا تؤثر، لأن التبرد يحصل بدون نية - كما
سلف- فلم يؤثر بنيته شيئا، ونية رفع الحدث لو قارنتها نية للتنفل ثانية أو ثالثة لم
تصح وجها واحدا؛ كما لو قصد [تكبيرة واحدة للإحرام] والهوي، فإذا كان مع

1 / 276