162

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

كالحكم فيما لو نوى استباحة [الصلاة. نعم، لو نوى استباحة] صلاة معينة دون
غيرها ففي صحة نيته أوجه:
أصحابها: أن الحكم كذلك، ويستبيح سائر الصلوات.
والثاني: لا؛ لمخالفة وضع النية.
والثالث: يستبيح ما عينه دون ما نفاه.
ثم لا فرق فيما إذا لم يحدد صلاة معينة - وقلنا يرتفع حدثه - بين أن يمكن
أداؤها بذلك الوضوء أم لا؛ كما حكاه الروياني في "تلخيصه" عن والده، مع وجه
آخر: أنها إذا لم يمكن تأديتها بهذا الوضوء لا تصح نيته.
ومنها: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر، وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ،
بخلاف ما إذا كان جنبًا فنوى رفع الحدث الأصغر - لا يجزئه؛ لأنه يصح أن يرتفع
الأدنى بالأعلى دون العكس.
وفي "الرافعي" وجه: أنه [لا يجزئه] في الأولى أيضًا؛ لأنه نوى طهارة غير
مرتبة، وهو المختار في"تلخيص الروياني".
وقال القاضي الحسين: لعل الخلاف مبني على أن الحدث الأصغر يحل جميع
البدن أم لا؟ فإن قلنا: يحل، أجزأه، وإلا فلا؛ إذا كيف يصح الفرض بنية النفل؟!
وكيف كان الأمر فالصحيح الأول؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيًا
وإثباتًا.

1 / 269