154

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

وأبا سليمان المروزي صاحب المزني قالا: "يعصي الأب يترك ولده حتى يبلغ"، وأن
القاضي قال: "وظاهر كلام الصيدلاني أن الأب لا يجب عليه ختان ابنه قبل
البلوغ؛ لأنه [لا] يعصي إلا بترك واجب".
والمشهور، والذي جزم به الجمهور الأول، لكنهم قالوا: إنه يجوز قبل البلوغ،
وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه، ومع جوازه فهو سنة؛ كما صرح به
الأصحاب، لكن في أي وقت؟ الذي حكاه الماوردي وأبن الصباغ: أنه يوم السابع إن
لم يكن ضعيفًا لا يحتمله؛ لما روي أنه ﵇ ختن الحسن والحسين في
اليوم السابع؛ وهذا نسبه أبو الطيب إلى ابن هرية.
وعلى هذا هل يدخل يوم الولادة في العدد؟ فيه وجها:
قال ابن أبي هريرة: نعم.
وقال الأكثرون: لا.
فلو أخر عن السابع، [قال الماوردي]: والمستحب أن يختن في الأربعين، فإن
أخر عنها، فالمستحب أن يختن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة
والصلاة.
وقال القاضي الحسين في "التعليق"، وهو المذكور في "التهذيب": "عندي أن وقته
بعد استكمال العشر، فأما قبله فلا يجوز بحال؛ لأنه ﵇ أمر بضربه
وتأديبه للصلاة وغيرها بعد العشر؛ فدل على أن بدنه لا يحتمل الألم قبلها، ويحتمله

1 / 259