150

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
السرقة.
واحترزنا بالقيد الأول عن الظفر والشعر، وبالثاني عن القطع للأكِلَة؛ فإن ذلك
ليس بواجب.
وقد استدل له الجيلي بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة، وذلك يمنع صحة
الصلاة، وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن ذلك سنة
بأنه أمر به حتى [لا] يجتمع تحتها بول، وهذا القدر من النجاسة لا يجب إزالته
عندنا، وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله، فأجاب عنه، ولم يمنعه
الحكم؛ وذلك يدل على أنه عندنا كذلك، وما ذكره الشيخ هو الصحيح ووراءه

1 / 255