144

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

كل شيء.
واستحب الماوردي أن يمر الآلة على ظاهر أسنانه [وباطنها وعلى أطراف
أسنانه] وكراسي أضراسه، ويمره على سقف حلقه إمرارًا خفيفًا؛ ليزول الخلوف
عنه.
والغب - كما قال ابن فارس -: أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يومًا؛ وبهذا
فسره الإمام أحمد في الحديث، وبه قال بعض الشارحين.
وقيل: المرادبه: أن يدهن ثم يترك على أن يجف، ثم يدهن؛ وهذا قول من فسر
الغب بالوقت بعد الوقت.
وفي "غريب" الهروي: يقال: أغب الرجل، إذا جاء زائرًا بعد أيام.
والوتر في الاكتحال: أن يضع في كل عين ثلاث مرات.
وقيل: المراد: أن يكون المجموع وترًا؛ فيضع في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى مرتين،
والأول أصح؛ لما روى الترمذي في شمائله ﵇ أنه كانت له مكحلة
يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في هذه وثلاثًا في هذه.
ولو خالف واكتحل شفعا حصل بعض السنة، روى أبو داود أنه - عليه
السلام -قال:" من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

1 / 249