Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
113

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

وقد رأيت في كلام بعضهم بناء الخلاف في مسألتنا على الخلاف أن تحريم الذهب والفضة؛ أو لعينهما أو لأجل السرف: فإن قلنا: لعينهما، لم تحرم آنية الياقوت ونحوه. وإن قلنا: لأجل السرف، فهو هنا أكثر؛ فيحرم. تنبيه: البلور بكسر الباء وفتح اللام كسنور، قيل: ويجوز بلور بفتح الباء وضم اللام. وقد أفهمك استثناء ما ذكره بعد تعميم القول بجواز الطهارة من كل إناء طاهر _ أن ما عدا المستثنى من الأواني الطاهرة باق على الإباحة، سواء كان خسيسا أو نفيسا؛ بسبب صنعه: كالزجاج المحكم، والخشب ونحوهما، وهو كذلك عندنا، ولا نعرف فيه خلافا إلا ما يحكى عن بعضهم: أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرم، ولم نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه، بل الماوردي والشيخ أبو محمد ألحقا البلور بالزجاج المحكم في الجزم بعد التحريم. نعم: حكى الماوردي وجهين في المتخذ من الطيب الرفيع: كالعود الرفيع، والكافور المصعد، والمعجون من المسك والعنبر، تخريجا على القولين في الياقوت ونحوه. وأفهمك تقييد الطهارة الاحتراز عن الإناء النجس عينا؛ كالمتخذ من جلود الميتات قبل الدباغ والنجس بغيره -فإن فيه تفصيلا، وهو [أنه] إن كان ما فيه دون القلتين فلا يجوز، وليس ذلك لنجاسة الإناء، بل لنجاسة ما فيه: فإن تصور أن يكون طاهرا كما ذهب إليه بعض الأصحاب في الإناء الطاهر الذي ولغ فيه الكلب _ كما ستعرفه في بابه -جازت الطهارة منه.

1 / 216