Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
110

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

قال: فإن تطهر منه، صحت طهارته؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة؛ فلم يقتض الفساد: كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بسكين الغير، وهذه وهي الفائدة الأخرى التي تقدم الوعد بها. ولأن التطهير يقع بإجراء الماء على الأعضاء، وذلك يكون بعد انفصاله من الإناء. قال: وهل يجوز اتخاذه؟ فيه وجهان: وجه الجواز: أن المنع بالاستعمال دون الاتخاذ. قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه. وهذا فيه نزاع مذكور في كتاب البيع. ووجه التحريم -وهو الصحيح -: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء، حرم

1 / 213