Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
106

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

باب الآنية الآنية: جمع إناء، كسقاه وأسقية، ورداء وأردية، وجمع الآنية: الأواني، وهي ظروف المياه، فلما ذكر المياه ذكر ظروفها. قال: تجوز الطهارة -أي: تباح -من كل إناء طاهر بالإجماع؛ فلا يحتاج ما ذكره الشيخ إلى قيد كما ذكره بعض الشارحين؛ إذ المدعى جوازها على الجملة، وهو حاصل، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ توضأ من شن من جلد، ومن تور من شبه، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر. قال: إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة؛ فإنه يحرم استعماله -أي: على الرجل والمرأة -في الطهارة وغيرها. ذكر الشيخ غير الطهارة هنا؛ لأمرين: أحدهما: ما ستعرفه. والآخر: أنه محل قيام الدليل؛ قال ﵇:" الذي يشرب في آنية

1 / 209