Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
101

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

وقيل: لا تجوز؛ لأن المنع من استعمال عند القلة خروجه عن اسم الماء المطلق بالاستعمال، وبلوغه ألف قلة لا يخرجه عن ذلك؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن أبي العباس، واختاره في "المرشد". خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحل، فإذا انفصل عنه، ثبت له، سواء انتقل عنه إلى الأرض أو إلى عضو آخر، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، ثبت له حكم الاستعمال. قال في"الروضة":وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في "البيان" في باب "التيمم": أنه لا يصير مستعملا؛ لأن اليدين [كالعضو الواحد] والبدن جميه في الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء، فلا يصير الماء مستعملا بانتقاله من عضو منه إلى عضو آخر. وفي" الحاوي" حكاية وجه آخر: أنه لا يصير مستعملا بالانتقال كما في الوضوء، وصححه المراوزة، وبه قطع الفوراني والمتولي، وذلك مصور بما إذا نزل الماء من على وجهه إلى صدره، وقطع ما بينهما من الفضاء. والأصح [الأول وهو] ما أبداه الإمام احتمالا.

1 / 204