Khudbadda Buugga Muammal

Abu Shama d. 665 AH
89

Khudbadda Buugga Muammal

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

Noocyada

Usulul Fiqh
فجوز أن يذهب إلى ما لم ينقل عن واحد منهم في مسألة اختلفوا فيها عن اجتهاد ولا نص فيها، ولم يرد إذا أجمعوا على قول واحد فإن الإجماع حجة في التابعين كما هو في الصحابة على المذهب الصحيح. وقال سفيان الثوري لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة: نتهم رأينا كرأيهم. وكأنه ﵀ سوى بين التابعين والصحابة في أنهم إذا أجمعوا في مسألة على قولين مثلا لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وجوز أبو حنيفة ذلك، وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين وفيها تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى، وأما ما أجمع الصحابة عليه فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته. فقد وضح لك من أقوال الأئمة أنه متى جاء عن رسول الله ﷺ حديث ثابت فواجب المصير إلى ما دل عليه ظاهره، ما لم يعارضه دليل آخر على ما سيأتي تحقيقه، وهذا هو الذي لا يسع أحدا غيره. قال الله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت / ويسلموا تسليما﴾، فنفي الإيمان عمن لم يحكم رسوله ﷺ فيما وقع التنازع فيه ولم يسلم لقضائه. وقال ﷿: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ فضمن الهِداية في طاعة رسوله ﷺ ولم يضمنها في طاعة غيره.

1 / 135