Khudbadda Buugga Muammal

Abu Shama d. 665 AH
86

Khudbadda Buugga Muammal

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

Noocyada

Usulul Fiqh
قلت: فكيف حال من يترك ذلك لأنه لا يجده في كتب المتأخرين المقلدين، أو يجد فيها خلافه. والعجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في مسألة أخرى بخلافه، عسر عليهم الفرق بينهما فيصنعون فيهما شيئا يسمونه النقل والتخريج، فيخالفون نصه في المسألتين لأنهم ينقلون جوابه من كل مسألة منها إلى الأخرى، ثم لا يرون مخالفة نصه لأجل نص رسول الله ﷺ، مع أنه قد صح عن الشافعي أنه أذن لهم فيما لعلهم يتركونه من ذلك، / وليسو يقدرون أن يروا عنه أنه أذن لهم فيما فعلوه من النقل والتخريج، ولعله ﵀ كان عنده بين المسألتين فرق لم يطلعهم [الله] عليه، فمالهم يقولونه في [كل] مسألة منهما قولا لم يقله حتى كثرت الأقوال في المذهب والتخريجات، وكثرت في ذلك المناظرات، ولم يقولوه ما دل عليه قول رسول الله ﷺ مع أنه قال لهم: «القول ما قال رسول الله ﷺ وهو قولي»، على ما تقدم نقله عنه ﵁. وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول: ﴿ولو كان من عند غير

1 / 132