212

Khulasat Wafa

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى

Tifaftire

د/ محمد الأمين محمد محمود أحمد الجكيني

Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
وذهب الحسن إلى تحريم حمل السلاح بمكة للنهي عن القتال فيها وهو سببه وفي الصحيح لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة ونقل النووي عن الماوردي أنه طرد الوجهين في سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج في حجارة الحرم قل ولعل مراده ما نقل منها إلى الحل إذ لا خلاف في جواز البول في الحرم فالأستنجاء بأحجاره كذلك وصحح الرافعي كراهة نقل أحجار الحرم

1 / 234