Khulaasadda Ijaaz

Shaykh Mufid d. 413 AH
30

Khulaasadda Ijaaz

خلاصة الإيجاز

Baare

الشيخ علي أكبر زماني نژاد

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 - 1993 م

وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.

ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).

وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).

وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:

" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).

الفصل الثالث: في المهر:

وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).

وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

Bogga 47