على أنه لا يجوز بيع دين بدين١.
١٥٣١- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه٢.
١٥٣٢- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب٣.
١ في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني ٧١/ ٣ و٧٢ والحاكم ٥٧/ ٢ والبيهقي ٢٩٠/ ٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٥٩٨/ ٦، والطحاوي في المشكل ٣٤٦/ ١.
٢ رواه البخاري ٢١٣١ و٢١٣٧ ومسلم ١٥٢٦.
٣ رواه ابن ماجه ٢٢٢٨، والدارقطني ٨/ ٣ والبيهقي ٣١٦/ ٥.
باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
١٥٣٣- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ١.
١٥٣٤- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:
١ رواه البخاري ٢٢٠٣ و٢٢٠٤ و٢٢٠٦ و٢٣٧٩ و٢٧١٦ ومسلم ١٥٤٣.