158

Khulasat Badr Munir

خلاصة البدر المنير

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
١٥٠٦- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه١.
١٥٠٧- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه كما تقدم في الباب قبله.
١٥٠٨- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه".
رواه مسلم٢.
١٥٠٩- حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر".
هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.
١٥١٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".

١ سيأتي ١٥١٦.
٢ رواه مسلم ١٥١٠ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٤٢٥.

2 / 65