شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم﴾، وعند عدم الرجلين أوجب رجلًا وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة وهو قوله ﵊: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
وحديث المصرّاة عارض قوله تعالى: