61

Soo Koobidda Fikradaha

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Baare

حافظ ثناء الله الزاهدي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
(٣) دلالة النص (والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد (بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغةً. نصب على التمييز من قوله: بمعناه. والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط. وخرج بمعناه العبارة والإشارة لأنهما بنفس النظم، وبقوله: «لغة» المقتضى والمحذوف لأن المقتضى ثابت شرعا والمحذوف عقلا واغة. مثاله قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو الأذى بكلمة التضجر. ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم. فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغةً. (والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن كلًا منهما يوجب الحكم

1 / 110