54

Soo Koobidda Fikradaha

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Baare

حافظ ثناء الله الزاهدي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
٣ - الصريح (والصريح) لغة: الظاهر والخالص. (وهو) اصطلاحًا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورًا (بيِّنًا) أي تامًا، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال. وبكثرة الاستعمال يخرج النصّ والمفسّر؛ لأن ظهورَهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حرٌّ وأنت طالق. (وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيًا عن العزيمة): أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.

1 / 103