Soo Koobidda Fikradaha

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
51

Soo Koobidda Fikradaha

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Baare

حافظ ثناء الله الزاهدي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

لأن إرادة الحقيقة إن لم تنافها إرادة المجاز لم يتحقق الصرف وهو شرط، وإن نافتها امتنع اجتماعهما. فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي، وإذا كان له معتَق واحد يستحق النصف، ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي الموالي. (ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأن المستعار خلف، فلا يزاحم الأصل كما قلنا في الموالي. فإن كانت الحقيقة متعذرة - وهي ما لا يصاب به إلا بمشقة - تحول القول إلى المجاز، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى ما يخرج منها بلا صنعة كالجمار والطلع والرامخ والبسر والرطب وصفره والتمر والنبيذ والخل المتخذ منه. وكذا إذا كانت مهجورة - وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هجورها أي تركوها - كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع قدمه حافيًا وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفًا، والمهجور عرفًا كالمتعذر، فانصر اليمين إلى الدخول وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافيًا أو منتعلًا، راكبًا أو ماشيًا. والمهجور شرعًا كالمهجور عادة، كالخصومة مهجورة شرعًا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾، فإذا وكّله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو بلا.

1 / 100