123

Soo Koobidda Fikradaha

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Tifaftire

حافظ ثناء الله الزاهدي

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب.
والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله ﷺ لعقبة بن عامر الجهني: «إن اجتهدتَ فأصبتَ فلك عشرة أجور، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد»، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة.

1 / 172