102

Soo Koobidda Fikradaha

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Baare

حافظ ثناء الله الزاهدي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وفي رواية لم يذكر «والسلعة قائمة» فأخذ بالمثبت للزيادة فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. (وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل بهما)؛ لأن الظاهر أن النبي ﷺ قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملًا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين). ومثل له بما روي «أنه عليه [الصلاة] والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» رواه ابن عباس، وروي «أنه ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض». فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض.

1 / 151