117

Khulasa

الخلاصة في معرفة الحديث

Baare

أبو عاصم الشوامي الأثري

Daabacaha

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرواد للإعلام والنشر

Noocyada

سمعه من لفظ الشيخ. الخامس: يُستحب للشيخ أن يُجيز للسامعين رواية جميع الكتاب الذي سمعوه وإن كتب لأحدهم خطه كتب: «سمعه منِّي وأجزت له روايته عني كما كان بعض الشيوخ يفعل». قال ابن عتَّاب الأندلسي (١): لا غِنَى في السماع عن الإجازة لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، ويغفل السامع فينجبر (٢) له ما فاته بالإجازة (٣). وإذا عظم مجلس المحدث، فبلَّغ عنه المُسْتَملِي فهل يجوز لمن سمع المُبَلِّغ دون المُمْلي أن يروي ذلك عن المُمْلي؟ ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز ذلك ومنع ذلك المحققون وهذا هو الصواب. السادس: يصح ممن هو وراء حجاب، إذا عُرف صوته إن حدَّث بلفظه أو عُرف حضوره إن قرئ عليه، ويكفي في تعريف ذلك خبر ثقة، هذا هو الصواب، وقد كانوا يَسْمعون من عائشة ﵂ وغيرها من أزواج رسول الله ﷺ من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادًا على الصَّوت واحتجوا بقوله ﷺ:

(١) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عتاب مفتي قرطبة توفي سنة ٤٦٢ هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٢٨). (٢) في المطبوعة فيخبر والمثبت من (ز)، (د)، والإلماع. (٣) أخرجه القاضي عياض في الإلماع (ص ٩٢).

1 / 124