106

Khulasa

الخلاصة في معرفة الحديث

Baare

أبو عاصم الشوامي الأثري

Daabacaha

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرواد للإعلام والنشر

Noocyada

الباب الثالث في تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ يصح التَّحمل قبل الإسلام وقبل البُلوغ، ومنع الثاني قومٌ وأخطئوا لاتفاق الناس على قبول رواية الحسن والحُسين وابن عبَّاس وابن الزُّبير والنُّعمان بن بَشير، وغيرِهم، ولم يزل الناس يُسمِعون الصِّبيان. واختُلِف في الزمن الذي يصح فيه سماع الصبي. فقال القاضي عِيَاض (١): حدَّدَ أهل الصنعة في ذلك خمس سنين وهو سن محمود بن الربيع (٢)، الذي ترجم البخاري فيه "باب متى يصح سماع الصغير" وقيل كان ابن أربع سنين، وهذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين يكتبون لابن خمس، سمع ولمن دونه، حَضرَ أو أُحضر. وقيل الصواب أن يُعتبر كل صغير بحاله، فمتى كان فَهِمًا للخطاب وردَّ

(١) الإلماع (ص ٦٢). (٢) أدرك النبي ﷺ وهو ابن خمس أو أربع سنين ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٠١).

1 / 113