189

Khulasa Nafica

Noocyada

============================================================

ولسنا تعتى بقولنا (1): إن إجماع الأمة حجة، إلا آن متابعتهم واجية الاتباع، ومخالفتهم قبيحة . .. فصح ما ذهيتا إليه، من تسميتهم فساقا.

*فى نقد مقالة الخوارج : وأما ما تقوله الخوارج من تسمية الفاسق كافرا . .. فذلك لا يصح، لأن الكفر فى الشريعة اسم لمعاص مخصوصة تثبت لها أحكام مخصرصة وشىء من تلك الأحكام لا تثبت فى حق الفاسق.

وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- أحدهما: أن الكفر فى الشريعة اسم لمعاص مخصوصة، تثبت لها أحكام مخصوصة.

والثانى: أن تلك الأحكام لا يثبت منها شىء فى حق الفاسق.

42 و 11- فالذى يدل على الأول: أن الكفر ( فى الشريعة هو الجحدان لله ، سبحاته، والتكذيب لرسوله، عليه السلام (2)، وإنكار شىء من خلقه، وما جرى هذا المجرى، ولهذه المعاصى أحكام مخصوصة، نحو حرمة المناكحة والموارثة، والدفن فى مقابر المسلمين، وما جرى مجراه.

2- والذى يدل على الثانى: أن الصحابة قد اجمعت على آنه لا يثبت فى حق الفاسق شيء من هده الأحكام. .. ولهذا فانهم كانوا يقيمون الحدود على الجناة (2)، ولا يفرقون بيتهم وبين أزواجهم، فلو كان الجناة (4) يسمون كفارأ، لحرمت المناكحة يينهم ، إذ لا مناكحة بين أهل ملتين .

ويدل على ذلك أن الله ، تعالى، شرع اللعان بين الروجين، متى قدف الزوج زوجته، ورماها بالزنا، فيإنهما يترافعان إلى الحاكم. .. فإذا أصرا على ذلك حلفهما، ثم يفرق بينها بعد ذلك : فلو (5) كان الفسق كفرأ، كما تقوله الخوارج - لحصلت البينونة بيتهما، بتفس (1) فى الأصل: ولستا تقول (2) فى (1) : لرسوله... والصواب ما اثبعاته من الأصل

Bogga 189