38

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Noocyada

[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]
المبحث الثالث
هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط خطبتان.
وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (١) وبه قال الشافعية (٢) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (٣) .
القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.

(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥٠، والقوانين الفقهية ص (٨٦)، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢ / ١٥٨.
(٢) ينظر حلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٣، ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥.
(٣) ينظر الهداية لأبي خطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٣، والمحرر ١ / ١٤٦، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٦، وكشاف القناع ٢ / ٣١.

1 / 38