131

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Noocyada

٢ - أن الأصل عدم الركنية والوجوب، فيعمل به (١) .
أدلة أصحاب القول الثاني. استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة. ما رواه أبو هريرة ﵁ في ذكر إسراء النبي ﷺ وذكر فيه قول الله - تعالى -: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] (٢) قال: «فلا أُذكر إلا ذكرت معي، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» (٣) .
وهذا واضح الدلالة.
مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:

(١) ينظر: المبدع ٢ / ١٥٨.
(٢) سورة الشرح، الآية رقم (٤) .
(٣) هكذا ذكره الزركشي في شرحه ٢ / ١٧٥ مستدلا به، وذكره ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٤ بمعناه، وقد عزاه الزركشي للخلال في كتاب العلم وكتاب السنة، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السنة، وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي ﷺ في الخطبة ٣ / ٢٠٩ عن مجاهد في قوله: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قال: لا أذكر إلا ذكرت أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ".

1 / 131