91

Khisal

كتاب الخصال

Noocyada

[298]

وقيل إن المرتد يقتل ولا يستتاب ، وكل من يخفى دينه من الزنداقة ، واليهودية ، والنصرانية : فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف وأن أنكر ما شهد به عليه: لم يقبل إنكاره ، وقتل ولم يستتب . وإذا ادعى التوبة : لم تقبل توبته ، وميراثه لورثه المسلمين ، إذا كانوا مظهرين للإسلام ، مستترين بما أخذوا عليه ، فأما من أظهر دينه ، وأعلن عليه ، ويقول : هو دينى ، فاتركونى عليه أو اقتلونى ، فإنه يستتاب ، فإن تاب والإ قتل ، كالمرتد . وميراثه لبيت مال المسلمين . زقيل فى الزنديق : ميراثه للمسلمين بمنزلة ميراث المرتد ، وإذا تاب المرتد : سقط عنه ما كان وجب عليه من النذر ، وما ضيع من الفرائض ، والحدود التى هى لله عز وجل ، كالزنى وشرب الخمر . ويؤخذ بما كان للناس من الحد فى الفرية ، والسرقة ، وحقوق الناس ، مما لو عمله وهو كافر ثم أسلم ، لم يوضع عنه . وإن كان حج حجة الإسلام ، من قبل ارتداده : كان عليه أن يعيدها ثانية ، لأن إسلامه كأنه مبتدا، وكذلك يسقط عنه ارتداده : أيمانه بالعتق ، أو بالظهار ، أو بالله ، وكذلك يسقط غنه إحضانه ، وقيل إن إحضانه فى الإسلام ، وأيمانه بالطلاق لا يسقط ، وحكم الحر والعبد فى الارتداد عن سواء : يستتابون على ما تقدم من ذكر الاستتابة ، فإن تابوا والإ قتلوا . وإذا أسلم الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنى عشر سنة ، ثم ارتد عن الإسلام . فرأى مالك : أن يجبر على الإسلام ، ويكره عليه بالضرب ، والتهديد على ما أحب ، أو كره ، ولم ان يقتل .

[298]

[299]

كتاب الحدود

والحدود ست خصال ، ولا يجب الرحم إلا بها :

وذلك أن يكون الزانى حرا ، بالغا ، محصنا ، فإن شهد عليه بالزنى ، /147/ وذلك على وطء واحد : أنهم رأوه فى وقت واحد ، كالمرود فى المكحلة ، أو يقر الزانى على نفسه بالزنى ، والإحصان ، وبالزنى وهو معروف بالإحصان ، ثم لا يرجع على إقراره حتى يرجم . فإن رجع الزانى غير محصن ، جلد بالسوط مائة جلدة ، ضربا بين الضربين ، ليس بالمبرح ولا بالخفيف وينفى ويحبس ، فى الموضع الذى ينفى إليه سنة . ويجرح الرجل فى الحدود وفى النكال ، وقعد ولا يقام ولا يمد ، وأما المرأة فلا تجرح فى الحدود ، ويترك عليها ما لا يقيها الضرب من الثياب ، وقعد ، وقد كان بعض الأئمة يجعلها فى قفة .

[299]

[300]

قال مالك : والنكال على ما يرى الإمام من جرم المأخوذ به ، ويكون النكال أقل من الحدود . وحد العبيد فى الزنى : خمسون جلدة ، وفى الفرية أربعون جلدة ، وإذا لم يعرف إحصان الزانى : قبل قوله فى ذلك . ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد ، ولا يحفر للمرجوم ، ولا المرجومة ، ويغسلان ، وكفنان ، ويصلى عليهما ، ولا يصلى عليهما الإمام .

باب الإشهاد :

وإذا شهد على الرجل : أنه وطئ هذه المرأة ، وقالوا : لا نعلم أهى امرأته ، أم غير ذلك ، أقام عليه السلطان الحد ، إن كانوا أربعة ، إلا أن تقوم له بينه على أنها أمته ، أو امرأته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، ولا شىء عليه إذا قال : هى امرأتى ، أو جاريتى ، وأقرت هى بذلك ، إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . وإذا تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ، قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو امرأة من ذوات محارمه ، عارفا عامدا بالتحريم : أقيم عليه الحد إذا وطئ ، ولا يلحق فيه النسب ، لأنه لا يجمع إثبات الحدود ، وإثبات النسب . وإن كان ممن يعذر بالجهالة ، وادعى الجهالة ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ويلحق /148/ فيه النسب ، وكذلك إذا طلق ثلاثا ، ووطئها فى عدتها ، ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أم ولده ، فيطأها قبل أن تحيض ،

[300]

[301]

ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أو يطلق امرأته قبل البناء بها طلقة ، ثم يطأها ويقول : ظننت أنها تحل لى .

فإن كان ممن يعذر بالجهالة ، فلا حد عليه ، ويلزمه التى طلق قبل البناء بها ، صداقها صداق واحد .

ومن عمل عمل قوم لوط رجما بلغا - أحصنا ، أو لم يحصنا - فإن كان المفعول به صبيا : رجم الكبير ، ولم يرجم الصغير ، وإذا ظهر بالمرأة حمل ، ولا زوج لها فقالت : استكرهت ، أو تزوجت ، إن قالت ذلك فلا يقبل قولها منها ويقام عليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة على النكاح أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمي ، إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهى على ذلك ، وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشىء من ذلك : أقيم عليها الحد .

ومن اشترى حرة فوطئها المشترى ، وهو يعلم أنها حرة : أقيم عليه الحد ، إذا أقر بوطئها ، وعليه صداق مثلها . وإذا باع الرجل امرأته ، أو أقرت له بذلك ، فوطئها المشترى ، فإن كان من جوع : عذر ، وتكون مطلقة بائنة ، ويرجع المشترى عليه بالثمن .

فإن لم يكن من جوع قال ابن القاسم : يحد المشترى إذا علم ، وتحد هى أيضا ، وينكل الزوج ، ولكن قد جاء فى الحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات ". ودرء الحد أحب إلى.

[301]

[302]

وإذا وطىء الرجل أمه غيره ، وقال الواطىء : اشتريتها منك ، وأنكر سيدها ذلك ، ولا بينة له على الشراء ، فإنه يحد الواطىء ، والجارية ، إذا حلف السيد على إنكار البيع ، فغن نكل : حلف الواطىء ، وثبت الشراء، وأسقط عنه الحد .

فإن قال الواطىء : تزوجتها ، وقال سيدها : بعتها منك ، فإن كان مثله يتزوج الإماء : فالقول قوله ، وإن كان مثله لا يتزوج ، فيحلف السيد ، ويكون على المشترى الثمن ، فإن نكل : حلف المشترى ، وحل له وطؤها فى كلا الوجهين ، لأن السيد قد أقر له بالوطء ، إن أخذ بجاريته ، وإلا كان كما تقدم /149/ .

ومن زنى بامرأة فى دبرها ، أقيم عليه الحد : حد الزنى

باب :

وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا ، وامرأة ، تحت لحاف ، أو رأيا رجليها على عنقه ، أو بشىء مما هو أدنى ، أو يرياه كالمرود في المكحلة ، عوقب الرجل والمرأة ، ولم يكن على الشاهدين شىء ، لانهما لم يقذفاهما .

ولو قالا : رأيناه يزني بها كالمرود فى المكحلة : ضرب كل واحد من الشاهدين : ثمانين جلدة .

وإذا شهد أربع بالزنى ، فإن السلطان يكشفهم على شهادتهم ، كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن كان فى ذلك ما يدرأ الحد فيه : درأه ، فإن

[302]

[303]

كشفهم ، فوصفه ثلاثة ، وشهدوا على رؤيته ، وقال الرابع : رأيته بين فخذيها ، ولم يشهد على الزنى أحد الثلاثة : حد الفرية ، ولم يكن على الرابع شىء .

وإن كشفوا السلطان بعد أن شهدوا على رجل بالزنى ، قال لهم : صفوه قالوا : لا نزيدك على هذا ، فإن الحد يدرأ عن المشهود عليه ، ويقام على الشهود حد الفرية .

باب خمس من النساء لا يجب عليهن حد الزنى :

وهن : المستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التي لم تبلغ المحيض ، والمرأة تزنى بالصبى الذي لم يحتلم .

ومن قال لواحدة منهن : يازانية : جلد الحد .

فأما الواطىء للمستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التى لم تبلغ المحيض ، فعليهم الحد والصداق .

وقيل فى الصبية : إن كان مثلها تخدع ، فالصداق على الواطىء ، وإن كان مثلها لا تخدع ، ولم تحض ، فلا صداق لها عليه ، وكذلك الأمة البالغة ، العذراء ، إذا مكنته من نفسها ، فافتضت ، فلا غرم على الذي افتضها ، وعليه الحد .

وأما المرأة إذا أمكنت من نفسها الصبى : فعليها النكال ولا حد عليها .

[303]

[304]

باب تسع من النساء لا حد على من وطء واحدة منهن :

من ذلك الأمة يطأها ، وله فيها شركة ، فلا حد عليه ، فإن كان غير جاهل : أدب ، ولشريكه أن يقومها عليه إن أحب ، وإن شاء تماسك بنصيبه منها ./150/ " أغ لم تحمل ، وإن حملت قومها عليه ، وعلى كل حال ، ومن ذلك الرجل يحلل أمته للرجل : فإن أصابها : قومت عليه يوم وطئها ، حملت منه أم لم تحمل ، ولا حد عليه ، ومن ذلك الرجل يطأ جارية لابنه ، أو جارية لابنته ، فإنه يدرأ عنه الحد ، وتقوم عليه - حملت منه أو لم تحمل -

والأجداد للآباء والأمهات فى ذلك بمنزلة الوالد ، من ذلك الأمة تكون للرجل وهى محرم كالخالة ، والعمة ، أو ذات محرم من الرضاعة ، فلا حد عليه ، فإن كان عالما عارفا بالتحريم : فيعاقب عقوبة موجعة ، ومن ذلك الجارية التى أخدمت رجلا ، فيطأها ذلك المخدم : فلا حد عليه ، إن تعمد ذلك بمعرفة ، وقيل إن يعذر بجهالة : فلا حد عليه ، فإن لم يعذر :حد . وقيل : يحد ، ولا يعذر بالجهالة كالمرتهن ، والمستعير .

وأما الذي يطأ الجارية من المغنم ، وهو من أهل الجيش ، فعليه الحد وقيل : لا حد عليه ، وهو قول أشهب .

والذي يتزوج المرأة على خالتها ، أو عمتها ، أو المرأة فى عدتها ، ويطأ فى لك فى عدتها ، عامدا فلا حد عليه ، وعليه العقوبة ، وإذا وطىء الرجل أمه مكاتبه ، فحملت منه ، فلا حد عليه ، ويقوم عليه ، ويلحقه .

[304]

[305]

النسب ، ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ، وعليه النكال".

باب القسامة خمس خصال ، تجب القسامة بها :

إذا ثبت قول المقتول الحر ، المسلم ، البالغ ، بشاهدي عدل ، أن فلانا قتله عمدا ، أو خطأ ، أن فى ذلك القسامة ، وإذا ثبت بشاهد على أن فلانا ضرب المقتول عمدا ، أو خطأ ، ثم عاش بعد ذلك حياة بينة : ففي ذلك القسامة .

وإذا ثبت بشاهد عدل ، أن فلانا ضرب المقتول ضربة أخافه بها ، أو غير ذلك من الجراح - عمدا أو خطأ - فعاش الرجل بعد ذلك ، وتكلم ، وشرب وأكل أو لم يأكل - ولم يسل منه دم ، حتى مات : ففي ذلك القسامة .

وقيل : لا قسامة مع الشاهد الواحد على الجراح ، إذا عاش بعد ذلك حياة بينة ، ثم مات .

وإذا اعترف الرجل بقتل الرجل خطأ ، والمعترف مأمون ، لا يتهم فى اعترافه ، ففي ذلك القسامة على ولاة المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شىء لهم ، وقيل إن القسامة تكون بلوث من بينته ، وإن لم تكن قاطعة .

وأما الذي يكون من أهل التهم ، ويلطخ بالدم ، وتقع التهمة والشبهة عليه ، غير أنه لم يتحقق عليه ما يوجب قسامة ولاة الدم ، فإن السلطان

[305]

[306]

يحبسه لعله أن يعثر عليه بشىء ، فإن لم يثبت عليه شىء ، أطال حبسه ، واستحلفه خمسين يمينا ، وخلى سبيله .

باب القسامة فى العمد :

والقسامة بالبت لا بالصلح ، ولا تقسم النساء فى العمد ، ولا يقسم فيه إلا من بلغ الحلم من الرجال ، ولا يقسم فى العمد إلا رجلان فصاعدا .

فإن نكل من ولاة الدم وأحد عن القسامة ، ممن يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى العمل ، وإن كان من نفى أكثر من أثنين : ترد الإيمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا : يسقط عنه ما أدعى عليه .

وإن نكل عن اليمين : حبس حتى يحلف ، وإن لم يكن /151/ للمقتول عمدا إلا ولي واحد ممن يجوز عفوه، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله : بأن أقسم معه واحد فما فوقه ، ولم يكن فى القعدد مثله ، قتلوا المدعى عليه ، وإن نكل عن القسامة هذا الوالي : جاز عفوه مع الأقعد ، فمن هو أقرب نسبا منه ، فإن الأقعد دينا يقسم معه ، ثم يقتلون القاتل .

فإن أبوا بالقسامة ، ونكلوا عنها : ردت الإيمان على المدعى عليه .

[306]

[307]

وإن كان المدعى عليهم ( رجلين ) فصاعدا ، وكانت الجراحات التي جرحه بها كل واحدة منفوذة لمقاتله ، مما تكون القسامة فيه ، أو كانت كلها غير منفوذة له ، فإن ولاة الدم يقسمون على واحد منهم ، على أنهم شاءوا ، فيقتلونه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وإن كانت جراحات بعضهم لم تؤمنه ، وكانت جراحات بعضهم أخلص إلى نفسه ، أقسموا على واحد ممن أحبوا ، ممن يرى أن جراحاته أخلص إلى نفسه ، وأنفذ لمقاتله ، ولم يكن لهم الخيار فى أن يقسموا على من جراحاته لم تؤمنه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وليس لولاة الدم أن يقسموا على جميع المدعى عليهم ، فى العمد ، وإنما يقسمون على واحد منهم ، على ما ذكرت لك ، ولا تكون قسامة بتدمية ذمي ، ولا نصرني ، ولا عبد .

باب القسامة فى الخطأ :

والقسامة فى ذلك على البت ، لا على العلم ، ويقسم فى قتل الخطأ : ورثة الميت قدر موارثهم ، من وقع نصيبه فى ( كسرة ) يمين جبر عليه ، إذا كان الذي يصيبه

من هذا اليمين أكثرها . مثل أن يكون نصيب أحدهم من هذه اليمين : السدس ، ونصف الآخر : الثلث ، ونصيب الآخر : النصف ، حملها صاحب النصف ، إذ هو أكثرهم خطأ منهما ، فيجبر عليه فإن ترك المقتول خطأ ابنه ، وعصبته : حلفت الابنة ( خمسا وعشرين ) يمينا ، وأخذت نصف الدية ، وحلف العصبة خمسا وعشرين يمينا ، وأخذوا نصف الدية .

[307]

[308]

فإن نكل العصبة عن اليمين ، لم /152/ تأخذ الابنة نصف الدية ، حتى تحلف خمسينا يمينا ، وكذلك لو لم يدع الميت إلا بنتا دون عصبة : حلفت خمسين يمينا ، وأخذت نصف الدية .

وإذا اجتمع القوم على جراحات رجل خطأ ، فعاش أياما وأكل ، وشرب ، ثم مات ، فقالت الورثة : نحن نقسم على واحد منهم ، ونأخذ الدية من عاقلته ، فليس لهم أن يقسموا على جميعهم ، ويأخذ الورثة الدية من عاقلته : كل واحد ما يقع عليه ، مثل أن يكونوا عشرة ، فيجبر على عاقلة كل واحد عشر الدية ، منجمة فى ثلاث سنين .

باب ما يقسم به ولاة الدم فى العمد والخطأ :

وإذا ادعى المقتول أن فلانا قتله ، فيقسم عصبته على المدعى عليه ، ويستحقون ديته ، وذلك أن القسامة لا تكون إلا بأحد وجهين :

إما أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، وينقل رجلان فصاعدا ، فإذا شهد شاهد واحد لوث على أنه جرحه ، وعاش بعد ذلك ، فاختلف فيه قول مالك :

فمرة قال يبطل الدم ، ومرة قال يقسم ولاة المقتول : يقسمون بالله الذي إله إلا هو : أن فلان بن فلان ضرب فلانا بن فلان ، وأن من ضربه ذلك مات ، وإذا شهد عدلان على ضربه ، وعاش المضروب ثم

[308]

[309]

مات ، أقسم ولاته بالله الذي لا إله إلا هو ، لمات فلان بن فلان من ضرب فلان .

وإذا شهد شاهد عدل على قتله ، أجازه عليه ولم يحي بعد ضربه : حلف ولاته بالله لا إله إلا هو : أن فلان بن فلان قتل فلانا .

ولا قسامة فى قتل الصبيان .

وتكون القسامة فى مسجد الجامع فى أعظم موضع فيه عند الإمام ، فى دبر الصلوات، وعلى روؤس الناس .

فأما أهل مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، فإنهم يحملون إلى مساجدها من جميع أعمالها ، فيقسمون فيها .

وأما أهل الآفاق سواهم ، فإنهم يستحلفون فى جوامع مواضعهم ، إلا أن يكون الموضع قريبا من المصر ، /153/ مثل عشرة أميال ، ونحو ذلك ، فإنهم يحملون إلى ذلك المصر فى القسامة ، فى مسجد الجامع فيه .

باب تسغة أشياء فى الإنسان فى كل واحد منها مفرد الدية كلها :

فى النفس الدية ، وفى العقل الدية ، وفي الأنف الدية ، إذا أوعب جدعه ، أو قطع المارن خاصة ، الدية ، وفى الذكر الدية ، إذا قطع كله ، أو قطع منه ما يمنع الكلام الدية .

[309]

[310]

وإذا قطع ، أوأ فسد موضع الحيض من النساء ، أو موضعا يمنع الكلام الدية ، وفى الصلب إذا كسر فأقعده ، ولم يقدر على القيام : الدية .

وأما إذا كان يمشي ، فأصابه من ذلك عثل ، أو حرب ، فإنه يجتهد له فى ذلك ، وفى عين الأعور الصحيح إذا فقئت ، أو إذا ذهب بصرها : الدية ، وروى عن عبد الملك بن عبد العزيز : أن فى الصدر إذا هدم ، يعني كسرففيه الدية ، وأن فى الشواة : وهى جلدة الرأس : الدية .

باب ثمانية أزواج فى الإنسان فى كل زوج منهما الدية كاملة :

فى العينين إذا فقئتا ، أو ذهب بصرهما ، وإن كانت قائمتين : الدية ، وفى كل واحد منهما : نصف الدية ، وفى الإذنين إذا زال سمعهما ، أو اصطلمتا : الدية ، أو لم تصطلما : الدية ، وفى كل واحد منهما :نصف الدية ، فإن لم يذهب سمعهما ، واصطلمتا ، أو جذع شىء منهما ، فغنما في ذلك الحكومة والاجتهاد ، ليس فى ذلك دية معلومة ، وفى الشفتين : الدية

[310]

[311]

كاملة وفى كل واحد : نصف الدية ، وفى اليدين إن قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى المنكبين ، الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفي ثدي /154/ المرأة : الدية ، وفى حملها إذ أبطل مخرج اللبن ، أوأ فسد : الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفى الاثنين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .

وفى الرجلين إذا قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى الوركين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .

باب سبعة أشياء فيها الحكومة :

فى إليتي الرجل ، والمرأة : حكومة ، وفي الحاجبين : حكومة ، وفي جفون العين : حكومة ، وفى شفار العين : حكومة، وفى ثدى الرجل : حكومة ، وفى الرأس إذا حلق ولم ينبث : حكومة ، وفى اللحية إذا حلقت ولم تنبت : حكومة .

ولا قصاص فى حلق الرأس ، ولا فى اللحية ، وفى ذلك الأدب .

[311]

[312]

باب عقل الأسنان :

فى كل سن : خمس من الإبل ، وعلى أهل الذهب : خمسون دينارا ، وعلى أهل الورق : ست مائة درهم

باب عقل الأصابع :

فى كل أصبع : عشر من الإبل ، وعلى أهل الذهب : مائة دينار ، وعلى أهل الورق : ألف درهم ، ومائتا درهم .

وفى كل أنملة : ثلث عقل الأصبع .

وأما الإبهام : ففى المفصلين دية الإبهام ، وفى كل مفصل : نصف دية الأصبع ، فإن قطع بعد ذلك العقد من الإبهام فى الكف : فإنما فيه حكومة .

باب الشجاج وهى اثنا عشر شجة :

أولها الحارصة ، وهى التي تحرص الجلد : أى تشقه ثم الدامية : وهى التي تدمي من غير أن تسيل منا دم ، ثم الدامعة : وهي التي يسيل منها دم ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد ،/155/ ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت فى اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق : جلدة ، أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم ، ثم السمحاق : وهي الشجة التي تبلغ القشرة حتى لا يكون بين العظم وبينها غيرها ، ويقال لها

[312]

[313]

الملطاة : هى التى أنزت فى الجلد قليلا ، وليس فى هذه الست شجاج المتقدمة الذكر دية ، إذا كانت خطأ ، إلا أن تبرأ إلى شين ، فتكون فيها حكومة ، وإن كانت عمدا ، ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء . ثم بعد هذه الشجاج : الموضحة :وهى التى تشق تلك القشرة ، حتى يبدو أوضح العظم ، ويوضح الشجة عن العظم ، فإن كانت عمدا : ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء ، وإن كانت خطأ : ففيها نصف عشر الدية . ولا تكون الموضحة إلا فى الوجه ، والرأس إلى منتهى جمجمة الرأس ، ولا يكون فى اللحى الأسفل ، موضحة ، ولا الأنف موضحة ، ولا فى سائر الجسد . وإذا برأت الموضحة فى الوجه والرأس على شين ، فإنه يزداد فى عقلها لشينها بقدر الاجتهاد ، وإن لم تشن لم يزد فيها، وفال سليمان بن يسار : يزاد فيها نصف عقلها ، وذلك : خمس وسبعون دينارا . ثم الهاشمة : وهى التى تشهم العظم ، فإن كانت فى الرأس : ففيها منقلة ، ولا قود فيها ، وإن لم يكن فى الرأس ففيها القود فى العمد ، إلا ما كان مخوفا ، مثل الفخد وما أشبه ذلك ، فإن كانتا فى الرأس خطأ ، فبرئت على عثل : ففيها الحكومة .

[313]

[314]

ثم المنقلة ، وهى : التى أطارت فراش العظم وإن صغرت ، وهى فى الرأس ، وفى الوجه ، وفيها عشر الدبة ونصف عشر الدية ، ولا قود فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها . ثم اللازمة : وهى المامومة ، وهى التى تبلغ أم الرأس : يعنى الدماغ ، وإن كان مدخل إبرة ، ففيها /156/ ثلث الدية على العاقلة ، فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد ، مع ديتها على العاقلة فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها على العاقلة . والجائفة ، إن إلى الجانب الآخر ، ففيها ثلث الدية على العاقلة فى العمد والخطأ ، وإنما يكون الصلح ، والقصاص ، فى الجراح بعد البرء . وكل جارحة فى الجسد ، إذا كانت خطأ فليس فيها عقل ، إذا برأت الجراح ، وعادت كهيأتها ، فإن كان فى ذلك عثل ، او شين ، فإنه يجتهد فيه ، إلا الجائفة : ففيها ثلث الدية ، وليس فى منقلة الجسد ،ولا فى موضحة الجسد ، عقل إذا برأتا على غير عثل ، فإن على عثل : كان فيها الحكومة .

[314]

[315]

باب القصاص فى قتل النفس :

وإذا قتل القتيل بالسيف : فإن ولية يمكن من القاتل ، فيقتله بالسيف ، ولا يترك العبث عليه ، فإن لم تحمل نفسه ذلك : استأجر من يجهز عليه ، ولا يترك العبث عليه . وإذا قتل القتيل بعصاة ، أو بخنق ، أو بحجر ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ولى القتيل يقتل القاتل بمثل ما قتل به وليه ، يضربه بذلك أبدا حتى يموت ، ولا يترك التكول عليه ليعذبه . وإن احرقة بالنار ، ضربت عنق القاتل بالسيف ، ولا يحرق بالنار . فإن قطع القاتل يد القتيل ، أو رجله ، ثم ضرب عنقه فإن القاتل يقتل ، ولا تقطع يده ، ولا رجله ، وقيل : يقتص منه إذا أراد وجه التعذيب ، ثم يقتل .

باب القصاص فى الجراح :

ولا يمكن الذى له القود أن يقتص بنفسه ، ويدعى له من يعرف القصاص ، فيقتص له ، وجعله على الذى يقتص له . وإذا أصاب الجانى عينننا فخسفها ، فإن كان يستطاع ، القود منه : أقيد ، وإن كان لا يستطاع : كان فى ذلك الغقل ، فإن أصاب يدا عمدا ، فشلت : ضرب الضارب كما ضرب ، فإن شلت يد الضارب ، وإلا

[315]

***

Bogga 91