89

Khisal

كتاب الخصال

Noocyada

[288]

باب من انتهت صرة دنانير :

ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .

[288]

***

Bogga 89