[284]
وإن بنى الغاصب في الأرض ، أو غرس ، فإن أحب صاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع ذلك قلعه ، وإن أحب أن يقره لنفسه نظر : فإن كان فيه للغاصب منفعة إذا قلع أعطاه صاحب الأرض قيمة ذلك مقلوعا بعد أجر القلع ، وما كان لا منفعة له فيه ، إذا قلع مثل الجص ، والتزويق ، فلا شيء للغاصب فيه .
باب من غصب دارا :
وإذا غصب الدار وسكنها كان عليه كراء ما سكن ، فإن أكراها غيره كان عليه غرم الكراء ، فإن حابى في الكراء ، كان عليه غرم المحاباة ، فإن لم يكن له مال غرم المكتري المحاباة ، وكذلك غن حابى في كراء الأرض .
فإن لم يسكن الدار الغاصب ، ولا أكراها فلا شيء عليه . وقيل : عليه الكراء ، لأنه منعها من صاحبها ، فإن تهدمت الدار من فعله ، أو من فعل غيره : كان ضامنا لقيمتها ، وإن بنى فيها ، أو غرس ، كان الحكم فيها على ما تقدم في غاصب الأرض ، وإن كان غصب السكنى فعليه الكراء /138/ .
[284]
***
Bogga 86