Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
74

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢٤٥ - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. ٢٤٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". ٢٤٧ - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي ﷺ َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ". ٢٤٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ". ٢٤٩ - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".

1 / 128