Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
70

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(بَاب اسْتِحْبَاب ترك التنشيف من مَاء الْوضُوء وَالْغسْل، وَجَوَاز نفض الْيَد) ٢٣٢ - مَيْمُونَة؛ أَنَّهَا ذكرت غسل النَّبِي ﷺ َ، قَالَت: " أَتَيْته بالمنديل فَرده وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا ينفضه ". ٢٣٣ - وَفِي رِوَايَة: " وَجعل ينفض المَاء بِيَدِهِ ". ٢٣٤ - وَفِي رِوَايَة: " وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) ٢٣٥ - مِنْهُ، حَدِيث قيس بن سعد: " اغْتسل النَّبِي ﷺ َ فأتيناه، بملحفة ورسية

1 / 124