Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
68

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(بَاب أَحْوَال يسن لَهَا الْوضُوء) ٢٢٥ - الْبَراء؛ قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقك الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب " الْغسْل " أَنه يسن الْوضُوء للْجنب إِذا أَرَادَ أكلا، أَو شربًا، أَو نومًا، أَو جِماعًا. (فصل فِي ضعيفه) ٢٢٦ - مِنْهُ، حَدِيث: " اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُحْصُوا، وَخير أَعمالكُم الصَّلَاة، وَلَا يحافظ عَلَى الْوضُوء إِلَّا مُؤمن ". ٢٢٧ - وَحَدِيث: " إِذا غضب أحدكُم فَليَتَوَضَّأ ".

1 / 122