Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
64

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢١٣ - وَحَدِيث مَرْفُوع: قَالَ لمتوضئ: " لَا تسرف ". (بَاب قدر المَاء الْمَنْدُوب والجائز للطَّهَارَة) ٢١٤ - أنس: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يغْتَسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد، وَيتَوَضَّأ بِالْمدِّ " مُتَّفق عَلَيْهِ. ٢١٥ - وَعَن أم عمَارَة الْأَنْصَارِيَّة ﵂: " أَن النَّبِي ﷺ َ تَوَضَّأ بِإِنَاء فِيهِ قدر ثُلثي مد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن.

1 / 118