Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
62

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢٠٧ - وَعَن عَلّي ﵁: " تَوَضَّأ النَّبِي ﷺ َ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ". ٢٠٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا أحسن شَيْء فِي الْبَاب [٧ / ب] وَأَصَح ". ٢٠٩ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه، ثَلَاثًا، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ، ثَلَاثًا، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، وَأدْخل أصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: " هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص، فقد أَسَاءَ وظلم، أَو ظلم وأساء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِهِ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ. (فصل فِي ضعيفه) ٢١٠ - مِنْهُ، حَدِيث: " من تَوَضَّأ وَاحِدَة فَتلك وَظِيفَة الْوضُوء، وَمن تَوَضَّأ

1 / 116