Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
50

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لجَمِيع بدنه، فَمن تَوَضَّأ وَلم يذكر اسْم الله كَانَ طهُورا لما مر عَلَيْهِ المَاء " ١٦١ - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لَا أعلم فِي التَّسْمِيَة عَلَى الْوضُوء حَدِيثا صَحِيحا ". ١٦٢ - وَحَدِيث: " أَنا لَا أستعين عَلَى الْوضُوء ". بَاطِل لَا أصل لَهُ. (بَاب غسل الْوَجْه) ١٦٣ - فِيهِ مَا سبق. ١٦٤ - وَعَن عُثْمَان ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يخلل لحيته ".

1 / 104