Khulasat Ahkam

Nawaawi d. 676 AH
38

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١١٢ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة " رَوَاهُ مُسلم. ١١٣ - وَعَن زيد بن أَرقم ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من لم يَأْخُذ من شَاربه فَلَيْسَ منا " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. ١١٤ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". ١١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي ﷺ َ، وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْقدوم مخفف، ومشدد [٤ / ب] . ١١٦ - وَعَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس مثل من أَنْت حِين قبض رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: أَنا يَوْمئِذٍ مختون، وَكَانُوا لَا يختنون الرجل حَتَّى يدْرك " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (فصل فِي ضعيفه) ١١٧ - مِنْهُ حَدِيث أم عَطِيَّة: أَن امْرَأَة كَانَت تختتن فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ: " لَا تنهكي فَإِن ذَلِك أحظى لَهَا، وَأحب إِلَى البعل " ضعفه أَبُو دَاوُد. تنهكي: تبالغي.

1 / 92