مسألة (61): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران
:
أحدهما: يؤذن للصلاة الأولى من جملة ما فاتته (¬1).
والآخر: يؤذن لها إن رجا اجتماع الناس، ولا يؤذن إن لم يرج اجتماعهم (¬2).
وقال أبو حنيفة: يؤذن للفائتة ويقيم (¬3).
فوجه قولنا: لا يؤذن للفائتة ما:
Bogga 81