Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilaafaadka
Al-Bayhaqi (d. 458 / 1065)الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب. وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر، وهي موافقة لرواية (¬1) القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها -، وذلك أولى من رواية من خالفها (¬2).
[1149] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر, عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن صلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر (¬3).
هكذا في هذه الرواية، وهو محمول إن صح على الأذان الثاني.
هذا، والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ:
[1150] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها أخبرته أن رسول الله (¬4) - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (¬5).
Bogga 61