مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين
مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز (¬1) ثلث الليل في أحد القولين (¬2).
وقال أبو حنيفة: يبقى إلى نصف الليل (¬3)، وهو القول الآخر (¬4).
فوجه قولنا أنه لا يتجاوز ثلث الليل ما:
Bogga 35