478

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

[986] أخبرني محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر، ثنا الحسن بن رشيق، ثنا علي بن سعيد، ثنا ابن حساب (¬5)، ثنا حماد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة # تنتظر ثلاثا، خمسا، سبعا، عشرا، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة (¬1).

وروي من وجه آخر عن أبي إياس معاوية بن قرة:

[987] أخبرناه (¬2) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق (¬3)، أنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد، عن نصر - صاحب لنا - عن بشار بن أبي سيف، أظنه عن أبي إياس (¬4)، عن أنس بن مالك، أنه قال: حيضة المرأة ثلاث، سبع، عشر، فما زاد على ذلك فهي استحاضة.

قال أبو بكر بن إسحاق: نصر صاحب سعيد، وسعيد بن بشير ومن فوقهما فيهم نظر، وغيرهم أوثق منهم (¬5).

وروي من وجه آخر عن أنس بن مالك:

[988] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا (¬6): أنا علي بن عمر، ثنا يزداد بن عبد الرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج (¬7)، ثنا عبد السلام، عن الربيع بن صبيح، عمن سمع أنسا يقول: لا يكون الحيض أكثر من عشرة (¬8).

Bogga 545